تقرير بحث المجدد الشيرازي للروزدري

6

تقريرات آية الله المجدد الشيرازي

من الموضوعات الواقعية ، وله حكم واقعيّ بهذه الحيثيّة ، فهذا الحكم بالنسبة إلى هذا الموضوع من تلك الجهة يسمى واقعيا ، ومن جهة حكمه الأوّلي - بلحاظ نفس الأمر مع قطع النّظر عن هذا العنوان - يكون هذا الحكم المفروض كونه ظاهريا في مرحلة الظاهر بالنسبة إلى الحكم الأوّلي ثانويّا ، فإباحة شرب التتن - مثلا - من حيث كونه مجهول الحكم حكم واقعي ثانويّ بالنسبة إلى حكمه الأوّلي الواقعي ، وهو الحكم الكلَّي الإلهي المشكوك فيه الثابت لشرب التتن باعتبار المصلحة والمفسدة الواقعيتين لذات التتن . قوله - قدّس سرّه - : ( متأخّرا طبعا . ) . ( 1 ) ضرورة تأخّر الحكم عن الموضوع بوصف كونه موضوعا بالطبع . قوله - قدّس سرّه - : ( لمناسبة مذكورة في تعريف الفقه والاجتهاد . ) . ( 2 ) فإنّ الفقه قد أخذ العلم في تعريفه ، حيث عرّف : بأنّه العلم بالأحكام الشرعية الفرعيّة [ 1 ] ، ولا ريب أنّه لا علم للفقيه إلَّا في مرحلة الظاهر في مجاري الأصول فلذا تقيّد هذه الأصول [ بالفقاهتية ] ( 3 ) . وأمّا الاجتهاد فنظرا ( 4 ) إلى تعريفه باستفراغ الوسع لتحصيل الظنّ بالحكم الشرعي الفرعيّ بحسب الجهد والطاقة من ألفاظ الكتاب والسنة

--> ( 1 ) فرائد الأصول 1 : 308 . ( 2 ) فرائد الأصول 1 : 309 . ( 3 ) كذا في الأصل والصحيح : الفقاهيّة . . ( 4 ) في الأصل : نظرا . . . . [ 1 ] لا يخفى أنّ هذا ناظر إلى ظاهر تعريف الفقه ، وإلَّا فلو جعل العلم فيه بمعنى الظن أو مطلق الاعتقاد الراجح أو الملكة فتنتفي ( * ) المناسبة جدّاً . لمحرّره عفا اللَّه عنه . ( * ) [ كذا والصحيح : لانتفت . . ] .